من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
النخبة من الفتاوى النسائية
91285 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم النفقة للناشز

السؤال س : 73
لي زوجة خرجت من بيتي منذ أربع سنين وتركت بناتها وأولادها وعددهم ثمانية، أربع بنات وأربعة أبناء بدون رخصة مني ولا سبب شرعي يذكر، وحاولت معها بجميع الطرق الشرعية، وسبق لي أن استفتيتك بشأنها وقلت لي: إذا كان هذا حالها واستمرت على ما هي عليه فلا خير فيها وطلقها بعد المحاولة معها طلاق السنة. وفي الحقيقة لا تزال عاصية ولا تقوم بشيء من واجباتها تجاهي، وتؤذيني بلسانها على الدوام أمام أولادي وعند الناس، ولقد كررت النصح لها بعد أن أمرتني بذلك، ولكن دون فائدة، وسوف أطلب منها قريبا بإذن الله أن تخاف الله في نفسها وفي أولادها وبناتها، فإن أطاعت فذلك خير وإن أبت فسوف أخلي سبيلها، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هو: هل لها عليَّ حق شرعا في النفقة والسكن في المدة السابقة وحاليا ، وبعد إخلاء سبيلها إذا استمرت على عنادها؟ الجواب :
فحيث إنها خرجت من بيتك بدون إذنك وبدون رضاك ولم يكن منك أذى لها ولا ضرر ظاهر ولا مضايقة ولا تقصير في النفقة وحيث حاولت رجوعها فأبت وأصرت على العصيان فإنها تعتبر ناشزا طوال هذه المدة ولا تستحق نفقة ولا كسوة ولا أجرة سكن، فإن النفقة لها تلزم مقابل تمكينها من الاستمتاع بها، فإذا امتنعت من ذلك سقط حقها على زوجها، وإذا استمرت على هذا العصيان فالفراق خير لك من إمساكها لقوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وجزيت خيرا ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

line-bottom